11073 - وأما قول  مالك  في هذا الباب أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم  أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد . 
11074 - قال  مالك     : وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء  يممنه أيضا . 
     	
		
				
						
						
