578  [ ص: 29 ]   ( 2 ) باب الزكاة في العين من الذهب والورق 
 539   -  مالك  ، عن  محمد بن عقبة مولى الزبير     ; أنه سأل   القاسم بن محمد  عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم . هل عليه فيه زكاة ؟ فقال  القاسم     : إن   أبا بكر الصديق  لم يكن يأخذ من مال زكاة . حتى يحول عليه الحول    . 
 [ ص: 30 ] قال   القاسم بن محمد     : وكان  أبو بكر  إذا أعطى الناس أعطياتهم . يسأل الرجل ، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذلك المال . وإن قال : لا . أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا   . 
  540   -  مالك  ، عن  عمر بن حسين  ، عن عائشة بنت قدامة  ، عن أبيها ; أنه قال : كنت ، إذا جئت   عثمان بن عفان  أقبض عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ قال : فإن قلت : نعم . أخذ   [ ص: 31 ] من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي   . 
  541   -  مالك  عن  نافع  ، أن  عبد الله بن عمر  كان يقول : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . 
  542   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ؟ أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة ،   معاوية بن أبي سفيان    . 
     	
		
				
						
						
