12298 - قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن . كما الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا . تجب في مائتي درهم
[ ص: 34 ] 12299 - قال مالك : ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان ، زكاة ، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا ، وازنة ، ففيها الزكاة . وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة .