[ ص: 48 ] باب وقت صلاة الجنازة
قال الشافعي رضي الله عنه : " ويصلى على الجنائز في كل وقت " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، الصلاة على الميت لا يختص بها وقت دون وقت ، ولا تكره في وقت دون وقت ، ويجوز فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وكره أبو حنيفة فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؛ بناء على أصله في الصلوات التي لها أسباب ، واستدلالا برواية عقبة بن عامر قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ثلاث ساعات ، وأن نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تصفر للغروب حتى تغرب " .
قال الماوردي : والدلالة عليه ما قدمناه معه من الكلام في أصل هذه المسألة ، ثم من الدليل على عين هذه المسألة : ما روي أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه مات فصلى عليه المهاجرون والأنصار عند اصفرار الشمس ، فلم يعلم أحد أنكر ذلك فكان إجماعا ، ولأنها صلاة لها سبب ، فجاز فعلها في جميع الأوقات كالمفروضات ، فأما حديث عقبة فلا حجة فيه ، لأنه نهى عن قبر الموتى في هذه الأوقات ، وذلك غير ممنوع منه إجماعا .