مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . ويكبر المصلي على الميت ويرفع يديه حذو منكبيه
قال الماوردي : وهذا صحيح . أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ناويا الصلاة على الميت ، فإن لم ينو لم تجزه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه . " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "
وقال أبو حنيفة : لا غير ، وما ذكرناه أولى ؛ لما روي عن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ابن عباس وبه قال من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ابن عمر ، وابن الزبير ، رضي الله عنهما ، ومن التابعين عروة ، وابن المسيب ، ثم من الدليل من طريق المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازة ، فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين ، كالتكبيرة الأولى ، ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن في الثانية ، كما ، ولأن التكبيرات الزوائد في القيام من سننها رفع اليدين كتكبيرات العيدين . يجهر بالتكبير