مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويكبر المصلي على الميت ويرفع يديه حذو منكبيه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح . أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى ، ناويا الصلاة على الميت ، فإن لم ينو لم تجزه ، لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه .
وقال أبو حنيفة : يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غير ، وما ذكرناه أولى ؛ لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة وبه قال من الصحابة ابن عمر ، وابن الزبير ، رضي الله عنهما ، ومن التابعين عروة ، وابن المسيب ، ثم من الدليل من طريق المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازة ، فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين ، كالتكبيرة الأولى ، ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن في الثانية ، كما يجهر بالتكبير ، ولأن التكبيرات الزوائد في القيام من سننها رفع اليدين كتكبيرات العيدين .


