[ ص: 62 ] فصل :  حكم نبش القبر   
قال  الشافعي      : إن  دفن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه   ، فلا بأس أن يماط عنه التراب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ، وذلك واجب ما لم يتغير ، فإن تغير وراح لم ينبش وترك ، ومن أصحابنا من قال : ينبش وإن تغير ، وليس بصحيح . فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل عليه .  
قال  الشافعي      : لم ينبش وصلى على قبره قبل الثلاث وبعدها .  
وقال  أبو حنيفة      : يصلى على قبره قبل الثلاث ولا يصلى عليه بعدها ، وهذا خطأ لرواية  الشعبي   عن  ابن عباس   أن النبي صلى الله عليه وسلم  صلى على قبر من بعد شهر " .  
فأما إذا  غسل وصلي عليه ودفن قبل أن يكفن فهل ينبش ويكفن أم لا   ؟ على وجهين : أحدهما : ينبش كما ينبش للغسل .  
والوجه الثاني : يترك ولا ينبش ؛ لأن المقصود بالكفن المداراة وقد حصلت ، فإن دفن بعد غسله وتكفينه إلى غير القبلة .  
قال  الشافعي      : لا بأس أن ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح ، وقد روي أن أول من وجه إلى القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذلك ثم صار سنة .  
				
						
						
