فصل : القول في  استخراج الجنين من بطن أمه وهي ميتة   
إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي ، فليس  للشافعي   فيه نص ، لكن قال  أبو العباس بن سريج   وهو قول  أبي حنيفة   وأكثر الفقهاء : يخرج جوفها ويخرج ولدها ؛ لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت .  
وقال غيره من أصحابنا : إن كان الولد لمدة يجوز أن يعيش لستة أشهر وصاعدا شق جوفها وأخرج ، وإن كان لمدة لا يجوز أن يعيش فيها ترك .  
				
						
						
