الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 71 ] كتاب الزكاة

                                                                                                                                            أما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة ، يقال : زكا المال إذا نما وزاد ، وزكا الزرع إذا زاد ريعه ويقال : رجل زاك ، إذا كان كثير الخير والمعروف ، قال الله تعالى : أقتلت نفسا زكية بغير نفس ، [ الكهف : 74 ] ، أي نامية كثيرة الخير وقال الشاعر :


                                                                                                                                            قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ولسبع أزكى من ثلاث وأكثر



                                                                                                                                            وقال الراجز المنقري :


                                                                                                                                            فلا زكا عديده ولا خسا     كما شرار البقل أطراف السفا



                                                                                                                                            غير أن الزكاة في الشرع ، اسم صريح لأخذ شيء مخصوص ، من مال مخصوص ، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة ، وقال داود بن علي : الزكاة ، اسم ما عرف إلا بالشرع وليس له في اللغة أصل ، وهذا القول وإن كان فاسدا بما ذكرناه ، فليس الخلاف فيه مؤثرا في أحكام الزكاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية