الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا زادت الإبل واحدة وبلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، وهي التي لها سنتان كاملتان ودخلت في الثالثة ، وإنما سميت بذلك ؛ لأن أمها قد وضعت ودر لبنها ، وليس ذلك شرطا فيها ، ولا في بنت مخاض ، بل الاسم واقع عليهما وإن لم تكن الأم ماخضا ولا لبونا ، فلو لم يكن في ماله بنت لبون فأعطى بدلها حقا لم يجز ، وقال بعض أصحابنا : يجوز إخراجه قياسا على ابن لبون ، وهذا خطأ .

                                                                                                                                            [ ص: 80 ] والفرق بينهما : أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل ، ثم يختص ببعض الزكاة فلم يجز أخذه بدلا منها لنقصه ، وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض ، فجاز أخذه بدلا منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية