فصل : فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله صلى الله عليه وسلم : " " وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الثلاث حقاق وبنات اللبون ، وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين ، وهذا خطأ بدلالة ما رواه فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " ، ثم يبطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غير ، وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير ، وأما فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر فبطل قوله . وأما ابن جرير الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات لبون ، كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة ، كما قال أبو حنيفة ، وهذا خطأ فاحش لأننا قد أسقطنا ما رواه أبو حنيفة ، وأسقط أبو حنيفة ما رويناه ، وأسقط ابن جرير الخبرين جميعا ، [ ص: 84 ] لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة ، وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز اعتبار بنات اللبون ، فاعتبارهما إسقاطهما .