فصل : فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلها ، واعتبار بعير كامل يزيد عليها ، ففيها بعد وجوب الزيادة ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ، فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة ، أما بنتا لبون ففي ثمانين ، وأما الحقة ففي خمسين ، ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين ، فإذا بلغتها ففيها أربع بنات لبون إلى مائة وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى مائة وثمانين ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائتين ، فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .