فصل : إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهما في كل شيء زائد أو ناقص ، انتقل الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول : ، فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ ، ولا النزول فيها ولا الرد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في جواز العدول عن الفريضة عدمها في المال ، فقال صلى الله عليه وسلم : " إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله موجودة " فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما ، والخيار إليه في دفع ما استيسر عليه من الشاتين أو العشرين درهما ، لتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذت منه ، ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، وله الخيار على وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضررا عليهم ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ، وأعطى الجبران كان على وجهين : ومن بلغت صدقته جذعة ولم تكن عنده وعنده حقة أخذت منه
[ ص: 86 ] أحدهما : يجوز ؛ لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمها ، فصار كمعطي بنت مخاض ، والجبران بدلا من بنت لبون .
والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأن ابن اللبون أقيم مقامه بنت مخاض إذا كانت هي الفرض ، والفرض هاهنا بنت لبون ، فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر أو جبرها .