فصل : فأما  صفة الإمكان   ، فإن كان مالا باطنا كالفضة والذهب ، فإمكان الأداء بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام العادل ، أو بحضور أهل السهمان . وإن كان مالا ظاهرا كالمواشي والثمار ، فعلى قولين :  
أحدهما : وهو قوله في القديم " أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لا غير " .  
والقول الثاني في الجديد : أنه كالأموال الباطنة ، يكون إمكان أدائه بأحد شيئين : إما بمطالبة الإمام ، أو بحضور أهل السهمان .  
				
						
						
