فصل : فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي ذكر حال قسمتهم قبل بدو الصلاح وبعده اعترض عليه وقال : هذا غير جائز على أصله : لأن القسمة عنده بيع ، لا يجوز ، فكذلك القسمة ، قال ولئن أجازها : لأن معها جذوعا لم يجز أيضا كما لا يجوز عنده بيع ثوب ودرهم بثوب ودرهم ، سواء كان ما فيه الربا تبعا له أو غير تبع ، فهذا اعتراض وبيع الثمار بالثمار جزافا المزني ، والجواب عن ذلك أن للشافعي في القسمة قولين :
أحدهما : أنه إقرار حق وتمييز نصيب قاله في كتاب الصرف ، فعلى هذا يجوز ، فعلى هذا القول سقط اعتراض قسمة الثمار بالثمار كيلا ووزنا وجزافا المزني .
والقول الثاني : أنها تبع فعلى هذا قد تصح بينهم من وجوه يسقط بها اعتراض قسمة ثمار النخل المزني وإنكاره على الشافعي تصور هذه المسألة وتصحيح القسمة ، فإن كانت الثمرة بادية الصلاح صحت القسمة بينهم من خمسة أوجه :
أحدها : أن يكون في التركة نخل مثمر وعروض ، فيبيع أحدهم حصته من العروض بحصة شريكه من النخل والثمرة ، فيصير لأحدهم جميع النخل والثمرة وللآخر جميع العروض .
والثاني : أن تكون النخل نوعين حاملا وحائلا فيبيع أحدهما حصته من النخل الحائل بحصة شريكه من النخل الحامل والثمرة فيحصل النخل الحامل بثمرته لأحدهما والنخل الحائل بانفراده للآخر ، وهذان الوجهان غير مقنعين : لأنهما بيع جنس بغيره ، وليسا قسمة جنس واحد ولكن ذكرهما أصحابنا فذكرناهما .
والثالث : وهو في معناهما : أن تكون النخل في التقدير نخلين شرقي وغربي فيبيع أحدهما حصته من النخل الغربي وثمرته بدينار ، ويبتاع من شريكه حصة من النخل الشرقي وثمرته بدينار ، فيحصل النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما وعلى الشركة دينار والنخل الغربي مع ثمرته للآخر وعليه لشريكه دينار فيتقاضيان الدينار .
والرابع : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل الغربي ، ويبتاع حصة شريكه من النخل الغربي بحصته من ثمرة النخل الشرقي ، فيصير النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما والنخل الغربي مع ثمرته للآخر .
والخامس : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل الشرقي ، ويبتاع حصته شريكه من النخل الغربي بحصته من النخل الغربي ، فيحصل لأحدهما النخل الشرقي مع ثمرة النخل الغربي ، وللآخر النخل الغربي مع ثمرة النخل الشرقي ، فتحصل ثمرة كل واحد منهما على نخل شريكه ، وله تبقيتها إلى وقت الصرام ، إلا [ ص: 216 ] أن يشترطا في القسمة قطعها في الحال ، فهذا في الثمرة إذا كانت بادية الصلاح فأما التي لم يبد صلاحها بعد فتخريج هذه الوجوه في صحة قسمتها يبنى على أربعة أحوال :
أحدها : أن يبيعها مفردة من غير شرط القطع لا يصح .
والثاني : أن يبيعها تبعا للنخل من غير شرط القطع يصح .
والثالث : أن شرط القطع مع الإشاعة فيها لا يصح .
والرابع : أن يبيعها مفردة من صاحب النخل من غير شرط القطع على وجهين .
أحدهما : لا يصح كغيره .
والثاني : يصح لحصول الثمرة والأصل في ملك رجل واحد فيصير تبعا للأصل ، فإذا تقررت هذه الأصول صح في قسمتها الوجه الأول والثاني والثالث والرابع على وجهين والخامس لا يصح وذلك يتبين بالتأمل والفكر فتأمله تجده صحيحا ، وعلى ما قررناه جاريا إن شاء الله .