فصل : فإذا ، فقد كان عرف الخارص مبلغ قدرها بالخرص رطبا وعنبا وما تصير إليه تمرا وزبيبا الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من زكاتها الثلث أو الربع ، لخبر سهل بن أبي حثمة المقدم ذكره ليتولوا إخراجه في فقراء أهلهم ، وأهل الحاجة من جيرانهم ، ويثبت عليهم ما بقي ، ثم رجع عن ذلك في الجديد وقال : لا يترك عليهم شيئا من زكاتها ويثبت عليهم جميعها تمرا على ما خرج به الخرص .