الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن قطع رب المال الثمرة بغير إذن العامل فقد أساء ، ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية نظر العامل في أحظ الأمرين للمساكين من قسمتها وأخذ ثمن عشرها ، فإن كان قسمها أحظ لهم قسمه وفرق العشر عليهم ، وإن كان بيعها أحظ باعها ، أو وكل في بيعها وصرف ثمن عشرها فيهم ، وإن كانت الثمرة تالفة فعليه قيمة عشرها حين أتلفها رطبا : لأن الرطب لا مثل له فلزمته القيمة ، فإن قيل : لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرا فهلا لزمه في إتلاف العطش عشرها تمرا . قيل : الفرق بينهما أنه إذا لم يخف العطش ولم يكن في تركها ضرر لزمه تركها وأخذ العشر من ثمرها ، فإذا خاف العطش كان له قطعها ولم يلزمه تركها فلم يطالب بعشرها تمرا : لأنه غير ما لزمه ، فأما قول الشافعي ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة ، ففيه تأويلان .

                                                                                                                                            أحدها : أن يأخذ منه ثمن عشرها إن رأى حظ المساكين في أخذ عشرها منه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يأخذ منه ثمن عشرها إن تلفت يعني : قيمة العشر ، فعبر عن القيمة بالثمن أو عشرها رطبا إن بقيت ، فالأول من التأويلين في الثمرة الموجودة .

                                                                                                                                            والثاني : على اختلاف حالها لو وجدت أو عدمت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية