مسألة : قال الشافعي : " وإن أكل رطبا ضمن عشره تمرا مثل وسطه " .
[ ص: 232 ] قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وقلنا إن من لزمه عشرها تمرا إن أخذها مضمونة ، فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : أحدهما : يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمرا أو قيمتها رطبا . أتلف ثمرة نفسه رطبا بعد خرصها عليه وتركها في يده
والثاني : وهو الصحيح : عليه عشرها تمرا وإنما أعادها الشافعي : لأن الأولى بعد الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان ، وإنما يختلفان في أن من أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها .