مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه " .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن لا زكاة ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة ، وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه ، قليلا كان الزائد أو كثيرا ، وهو إجماع لا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما قل وكثر فلما استثنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبر ، ولأن عفو الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال : ليبلغ حدا يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم يعتبر فيه ، فثبت أحد العفوين لوجود معناه ، وسقط العفو الثاني لفقد معناه . فيما سقت السماء العشر