مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ، ومن قال لا زكاة فيه قال ، فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة ، لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق ولا أجعل في حليها زكاة " . وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا
قال الماوردي : قد ذكرنا أن فزكاته واجبة ، وما كان منه مباحا ففي وجوب زكاته قولان ، ونحن الآن نذكر المباح من المحظور ، ما كان من الحلي محظورا : والمباح على ثلاثة أقسام
أحدهما : ما أبيح للرجال دون النساء .
والثاني : ما أبيح للنساء دون الرجال .
والثالث : ما أبيح لهما ، فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة دون الذهب : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسيفه قبيعة من فضة ولأن في ذلك غيظا للمشركين وإعزازا للمسلمين ، وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب ، فهذا كله مباح وفي زكاته قولان : فإن كان من ذهب كان محظورا وزكاته واجبة ، فأما فقد ذكرنا فيه وجهين : حلية اللجام بالفضة
أحدهما : محظور وفيه الزكاة ، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق : لأنه حلية لفرسه لا لنفسه .
والثاني : مباح كالسيف والمنطقة ، وبه قال أبو الطيب بن سلمة لما روي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمل في أنفه برة من ذهب ، وقيل من فضة ، وكان الجمل لأبي جهل ، ولأن في ذلك غيظا للمشركين ، فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظورا ووجبت فيه الزكاة .
[ ص: 275 ]