مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا زكى المائتين لحولها ، والمائة التي زادت لحولها ولا يضم ما ربح إليها ؟ لأنه ليس منها ، وإنما صرفها في غيرها ثم باع ما صرفها فيه ، ولا يشبه أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول والعرض في يديه ، فيقوم العرض بزيادته أو بنقصه : لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة ، وصار العرض كالدراهم يحسب عليها لحولها ، فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ " . اتجر في مائتي درهم فصارت ثلاثمائة قبل الحول ثم حال عليها الحول
قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم ، ثم باعه بثلاثمائة درهم فهذا على ضربين .
[ ص: 286 ] أحدهما : أن يبيعه مع حلول الحول .
والثاني : أن يبيعه في تضاعيف الحول ، فإن باعه مع حلول الحول ، فهذا على ثلاثة أقسام .
أحدها : أن يبيعه بثمن مثله فعليه أن يزكي الأصل والربح ، فيخرج زكاة ثلاثمائة لا يستأنف للربح حولا ، بل يكون تبعا لا يختلف سواء ظهر الربح في الحول كله أو في آخره : لأنه نما أصله فضم إليه في حوله كالسخال .
والقسم الثاني : أن يبيعه بأقل من ثمن مثله أو يحابى أو يغبن بما لم تجر العادة به ، كأنه كان يساوي أربعمائة فباعه بثلاثمائة لمحاباة ، أو غبنه فعليه زكاة أربعمائة : لأنه أتلف حق المساكين فلزمه ضمانه .
والقسم الثالث : أن يبيعه بأكثر من ثمن مثله كأنه كان يساوي مائتين فباعه بثلاثمائة إما لرغبة أو غشه فعلى وجهين :
أحدهما : يزكي جميع الثمن ويخرج زكاة ثلاثمائة : لأنه أفاد الزكاة بالعرض ، كما لو أفادها بزيادة القيمة .
والوجه الثاني : لا زكاة في الزيادة على القيمة ، ويستأنف بها الحول كالمال المستفاد ، فهذا الحكم في بيع العرض عند دخول الحول .