مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " زكاها . قال ولو أقام هذا العرض في يديه ستة أشهر ثم باعه بدراهم أو دنانير فأقامت في يديه ستة أشهر المزني : إذا كانت فائدته نقدا [ ص: 292 ] فحول العرض من حين أفاد النقد : لأن معنى قيمة العرض للتجارة والنقد في الزكاة ربع عشر ، وليس كذلك زكاة الماشية ألا ترى أن في خمس من الإبل السائمة بالحول شاة أفيضم ما في حوله زكاة شاة إلى ما في حوله زكاة ربع عشر ومن قوله لو أبدل إبلا ببقر أو بقرا بغنم لم يضمها في حول : لأن معناها في الزكاة مختلف وكذلك لا ينبغي أن يضم فائدة ماشية زكاتها شاة أو تبيع أو بنت لبون أو بنت مخاض إلى حول عرض زكاته ربع عشر فحول هذا العرض من حين اشتراه لا من حين أفاد الماشية التي بها اشتراه " .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الثمن ، إذا ملكه نصف الحول ثم اشترى به عرضا وذكرنا اختلاف أحوال الثمن ، واختلاف حكمه ، فأما ، فلا يخلو حال هذا الثمن من أحد أمرين . عرض التجارة إذا ملكه نصف الحول ثم باعه بثمن
إما أن يكون من جنس الأثمان دراهم أو دنانير .
وإما أن يكون من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض ، فإن كان من جنس الأثمان دراهم أو دنانير فعلى ضربين .
أحدهما : أن يكون دون النصاب فلا زكاة فيه وقد بطل حكم الحول فإن تم نصابا استأنف حوله .
والضرب الثاني : أن يكون نصابا فصاعدا فهو على ضربين .
أحدهما : أن يكون من جنس ما يقوم به ذلك العرض ، كأنه دراهم ، والعرض مما يقوم بالدراهم إما : لأنه ابتاعه بدراهم وإما : لأنه ابتاعه بعرض وغالب نقد البلد دراهم فإذا كان كذلك بنى حوله على حول العرض ، فإذا تم حول العرض أخرج زكاته : لأن ما حصل من قيمته هو المعتبر في قيمته فلم يختلف .
والضرب الثاني : أن يكون الثمن من غير جنس ما يقوم به ذلك العرض ، كأنه دراهم والعرض مما يقوم بالدنانير إما : لأنه اشترى بدنانير وإما : لأنه اشترى بعرض وغالب نقد البلد دنانير ففيه وجهان :
أحدهما : يستأنف الحول ولا يبني : لأن الزكاة قد انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا تعتبر في العرض ، فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر : لاختلافهما وقد حكاه الربيع في " الأم " عن الشافعي .
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وقول جمهور أصحابنا أنه يبني حوله على حول [ ص: 293 ] العرض : لأن التقلب الذي به وجبت زكاة العرض ، لا يحصل إلا بتقلب الأثمان واختلافها فلم يجز أن يكون سببا لإسقاط الحول ، وهذا أحوط والأول أقيس .