الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن ما اشتراه بدون النصاب جرت فيه الزكاة وإن كانت قيمته وقت الشراء دون النصاب ، فالواجب أن تعتبر قيمته عند حلول حول الثمن الذي ابتاعه به كأن بلغت نصابا فأكثر إخراج زكاته من قيمته بالغا ما بلغت فإن نقصت عن النصاب ، فلا زكاة فيه ، فإن زادت قيمته بعد الحول حتى بلغت نصابا ، كأن كان يسوي عند حلول الحول مائة وخمسين ، ثم زادت قيمته بعد شهر حتى صارت تسوي مائتي درهم ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وجمهور أصحابنا ، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الثاني لنقص قيمته عن النصاب ، وقت اعتبارها وهو رأس الحول .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاة ، لحوله الماضي وكأنه تأخر إلى حين الزيادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية