الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بدين ، فذلك على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يبيعه قبل الحول .

                                                                                                                                            والثاني : بعد الحول فإن باعه بعد الحول زكاه سواء باعه بحال أو مؤجل على معسر : لأن الزكاة قد وجبت في قيمته بحلول حوله ، وإن باعه قبل الحول فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يبيعه بدين حال ، وذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون على موسر .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون على معسر ، فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العرض ، فإذا حال حوله أخرج زكاته ، وإن كان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال حوله وقبضه أخر زكاته .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل ، فهل يكون مالكا للدين أم لا ؟ على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يكون مالكا له فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .

                                                                                                                                            [ ص: 302 ] والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون مالكا له فعلى هذا يكون كالمال المغصوب ، هل تجري فيه الزكاة أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال حوله وقبضه أخرج زكاته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية