مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ولو باع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله ، أو يقسمه على أهله   ، لا يجزي غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا قبض الساعي زكوات الأموال فعليه إيصالها إلى أهل السهمان ، وليس له بيعها   إلا لضرورة داعية ، من خوف طريق أو خوف من لصوص أو بعد مسافة يخاف أن تحيط مؤنتها بثمنها ، فإن باعها لضرورة كان بيعه جائزا إذا كان بثمن مثلها ، وإن باعها لغير ضرورة كان بيعه باطلا ، ويسترجع ما باعه من يد المشتري إن كان باقيا ، وإن تلف لزمه ضمانه ، فإن كان له مثل لزمه رد مثله ، وإن لم يكن له مثل لزمه أكثر قيمته من وقت بيعه إلى وقت تلفه .  
				
						
						
