مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " وقال في موضع آخر : والذي أنا فيه واقف الزكاة في المعدن والتبر المخلوق في الأرض ( قال المزني ) إذا لم يثبت له أصل فأولى به أن يجعله فائدة وقد أخبرني عنه بذلك من أثق بقوله وهو القياس عندي وبالله التوفيق " .
قال الماوردي : أما فساقط لا يعرف ، قول اعتبار الحول في زكاة المعدن الشافعي اختلف فيه إلا ما حكاه المزني أنه أخبره بذلك من يثق به ، فلا يلزمنا القول به : لأنه مرسل ويلزم المزني القول به : لأنه متصل ثم استدل المزني أيضا بقوله إنه فيه واقف ، وعندنا أن [ ص: 339 ] وقوف الشافعي في المقدار لا في الحول ، والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر في المقادير قولا واحدا ، وهو قولمالك وأبي حنيفة : لأنه مستفاد من الأرض ، فلم يراع فيه الحول كالزرع ولأن الحول إنما يعتبر كامل النماء وهذا نماء في نفسه فلم يعتبر فيه الحول كالسخال وأرباح التجارات ، ومن أصحابنا من خرج ما رواه المزني قولا ثانيا واعتبر فيه الحول ، وهو مذهب المزني وإسحاق بن راهويه لقوله ولأنه من جنس ما تتكرر زكاته : فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول