فصل : فأما إذا ففي سقوط الكفارة عنه قولان : وطئ الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض
أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . ؛ لأن أول اليوم مرتبط بآخره وحكم جميعه واحد ، فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه ، وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة ولأنها تجب بهتك الحرمة .
والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه .
وبه قال ربيعة ومالك ؛ لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم ، ولا حكم لما طرأ بعد وجوبها ، كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارئ بعد ثبوتها .