مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فله أن يتم صومه " . وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة
قال الماوردي : أما ، فليس عليه عتقها والصوم يجزيه [ ص: 434 ] ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها ، فقد أحسن وأجزأه . وإن عدل عنها إلى الصوم مع اليسار الطارئ ، ففيه قولان : إن وجد الرقبة بعد كمال الصوم
أحدهما : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياسا على الحدود .
والقول الثاني : في الجديد لا يجزيه اعتبارا بحال الأداء قياسا على الصلوات ، فأما إن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله ، فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه ، وإن شاء خرج من صومه وأعتق عن كفارته ، وقال أبو حنيفة : والمزني عليه عتق الرقبة ، ولا يجزئه الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته ، وقد تقدم الكلام معهم فيه ، ثم من الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم ، فوجب إذا وجد بعد الدخول في الصوم أن لا يلزمه الرجوع إليه ، أصله المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ، ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها .