مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه ، أو في بهيمة ، أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة " .
قال الماوردي : إذا ، فعليه القضاء والكفارة ، مع ما ارتكب من الإثم والمعصية ، وقال أولج ذكره في فرج من قبل أو دبر ، أو أتى بهيمة في أحد فرجيها ، أو تلوط عامدا أبو حنيفة : عليه القضاء ولا كفارة ؛ لأن ذلك مما لا يقع به التحصين كالوطء دون الفرج .
والدلالة على وجوب الكفارة عليه : هو أنه عمد هتك حرمة الصوم بوطء في الفرج ، فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء في القبل ، ولأنه إيلاج يجب به الغسل فجاز أن تجب فيه الكفارة .
أصله : قبل المرأة ، وأما ما اعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا يوجب الكفارة ، ولا يقع به التحصين ، وكان بعض أصحابنا يقول : إن إتيان البهائم إذا قيل : لا حد فيه ففي وجوب الكفارة وجهان ، وهذا غلط ؛ لأن الكفارة غير معتبرة بالحد ؛ لأن وطء الزوجة يوجب الكفارة ولا يوجب الحد ، فأما ، فعليه القضاء ولا كفارة ، من استمنى في كفه عامدا ذاكرا لصومه ، فلا كفارة عليه ، وهل عليه القضاء أم لا ؟ على وجهين ولوحك ذكره لعارض فأنزل