الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن أدخل في دبرها حتى يغيبه ، أو في بهيمة ، أو تلوط ذاكرا للصوم فعليه القضاء والكفارة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا أولج ذكره في فرج من قبل أو دبر ، أو أتى بهيمة في أحد فرجيها ، أو تلوط عامدا ، فعليه القضاء والكفارة ، مع ما ارتكب من الإثم والمعصية ، وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ولا كفارة ؛ لأن ذلك مما لا يقع به التحصين كالوطء دون الفرج .

                                                                                                                                            والدلالة على وجوب الكفارة عليه : هو أنه عمد هتك حرمة الصوم بوطء في الفرج ، فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء في القبل ، ولأنه إيلاج يجب به الغسل فجاز أن تجب فيه الكفارة .

                                                                                                                                            أصله : قبل المرأة ، وأما ما اعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا يوجب الكفارة ، ولا يقع به التحصين ، وكان بعض أصحابنا يقول : إن إتيان البهائم إذا قيل : لا حد فيه ففي وجوب الكفارة وجهان ، وهذا غلط ؛ لأن الكفارة غير معتبرة بالحد ؛ لأن وطء الزوجة يوجب الكفارة ولا يوجب الحد ، فأما من استمنى في كفه عامدا ذاكرا لصومه ، فعليه القضاء ولا كفارة ، ولوحك ذكره لعارض فأنزل ، فلا كفارة عليه ، وهل عليه القضاء أم لا ؟ على وجهين

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية