فصل :  فإذا ثبت أن الفطر رخصة فالصوم أولى له إذا قدر عليه   وقال  مالك      : الفطر أولى لقوله صلى الله عليه وسلم :    " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه "  وفي رواية    " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه "  قال وكما أن قصر الصلاة في السفر أولى من إتمامها كذلك الفطر أولى من الصيام ، ودليلنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :    " من كان له حمولة زاد فإذا شبع فليصم رمضان حيث أدركه "  وروي  أن  عائشة  رضي الله عنها لما فرغت من حجة الوداع فقالت : يا رسول الله صمت وما أفطرت وأتممت وما قصرت ، فقال لها : " أحسنت "  فدل على أن الصوم أفضل ، ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة وفعل العزيمة أفضل من فعل الرخصة ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم    " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه "  فضعيف عند أهل النقل ، وإن صح فلا دليل فيه ؛ لأنه أحب الأخذ بالرخصة والعزيمة ، وإذا أحبهما معا ، وكان أحدهما مسقطا لما تعلق بالذمة ، فهو أولى ، وأما  قصر الصلاة   فلقد اختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم الإتمام أولى كالصوم ، وقال بعضهم : القصر أولى ، وإنما كان القصر أولى من الإتمام ، وأفضل ؛ لأنه لا يلزم فيه القضاء ، ولا يتعلق به إيجاب ضمان في الذمة وليس كذلك الفطر ؛ لأنه إذا أفطر تعلق بذمته ضمان القضاء فلذلك ما اختلفا .  
				
						
						
