قال الماوردي : أما فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره ، وحكي عن الاعتكاف حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسجد إبراهيم عليه السلام وهو بيت المقدس ، وحكي عن الزهري وحماد والحكم أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة ، ودليلنا قوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ، فعم بالذكر جميع المساجد ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين .
إما أن يكون شرطا في المنع من المباشرة .
أو شرطا لصحة الاعتكاف ، فبطل أن يكون شرطا للمنع من المباشرة ؛ لأن المعتكف ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه ، فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف ولأن كل موضع يبنى لجماعات الصلاة ، فالاعتكاف فيه جائز كالجوامع .