فصل : فأما  المكاتب فله أن يعتكف بغير إذن سيده   ؛ لأنه أملك لمنافعه وليس لسيده منعه ، إلا أن يعجز عن قوته ، فيكون حينئذ له منعه بعد العجز ، فأما  العبد الذي قد عتق نصفه   ، فله حالان :  
أحدهما : أن يكون مهايأ ، فله أن يعتكف يوما ويخدم سيده يوما .  
والثاني : أن يكون غير مهايأ ، فليس له الاعتكاف إلا بإذن سيده والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
