مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ومن حج مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها " .  
 [ ص: 6 ] قال  الماوردي      : وهذا كما قال  فرض الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة واحدة   ، ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى :  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا      [ آل عمران : 97 ] ، ومن حج مرة فقد امتثل الأمر ، ولرواية  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر :  فرض الله عليكم الحج ، فقام رجل فقال : أفي كل عام ، فلم يجبه ، فأعاد ثانية ، فلم يجبه ، فأعاد ثالثة ، فقال : والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو تركتموها لكفرتم ، ألا فوادعوني ما وادعتكم  وروى  ابن عباس   أن  الأقرع بن حابس   قال :  يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال للأبد  ، وروى  طاوس   أن  سراقة بن جعشم   قال :  يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ، فقال : بل للأبد     . ولأن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا المعنى فارق سائر العبادات .  
				
						
						
