فصل : والاستطاعة الثامنة : أن ، فذلك ضربان : يكون مستطيعا بماله وبدنه ، لكن عليه دين قد أحاط بما في يده
أحدهما : أن يكون الدين حالا فلا يلزمه الحج ، لأنه غير موصوف بالاستطاعة .
والضرب الثاني : أن يكون مؤجلا ، فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضا ، كما مضى ، وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان :
أحدهما : لا حج عليه لعدم الاستطاعة .
والثاني : عليه الحج ، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله .