فصل : والاستطاعة التاسعة : أن إن حج بما في يديه ، كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به ، وليس له معيشة ، ولا صنعة غير التجارة فمذهب يكون مستطيعا بماله وبدنه غير أنه تاجر الشافعي وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب ، لأن الشرط في وجوب الحج زاد وراحلة ، ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده ، وقال أبو العباس بن سريج لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدر ما يتجر به ، خوفا من فقره وحاجته إلى المسألة ، وفي ذلك أعظم مشقة .