مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وروي عن عطاء وطاوس أنهما قالا الحجة الواجبة من رأس المال ، وهو القياس " .
[ ص: 19 ] قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا لم تسقط عنه بموته لما دللنا عليه ، ووجب قضاؤها عنه ، وله حالان : مات ، وعليه حجة الإسلام
أحدهما : أن يوصي بإخراجها .
والثاني : أن لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها وجب أن يخرج من رأس ماله ، لا يختلف فيه المذهب ، وكذلك الزكاة قياسا على الديون للآدميين ولقوله صلى الله عليه وسلم فأما النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره ، ففيه قولان : فدين الله أحق أن يقضى
أحدهما : يخرج من رأس المال ، وهو الصحيح قياسا على الحج والزكاة ، وديون الآدميين .
والقول الثاني : يخرج من الثلث لأن ذلك لزمه باختياره ، فكان أضعف حالا ممن وجب عليه ابتداء بالشرع ، والقول الأول أصح ، لأن هذا منكسر بالدين ، فإذا تقرر ما ذكرناه ، فإن اتسع ماله لقضاء الجميع فذاك ، فإن ضاق عنها ففيه ثلاثة أقوال : ومات وعليه ديون الآدميين ، وحجة الإسلام
أحدها : تقدم حجة الإسلام على ديون الآدميين ، لقوله صلى الله عليه وسلم . فدين الله أحق أن يقضى
والثاني : تقدم ديون الآدميين لتعلقها بخصم حاضر ، وقد روى سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : جاء رجل فقال يا رسول الله ، قال : اقض دينك علي حجة الإسلام وعلي دين .
والثالث : أن يقسم بالحصص .