فصل : وأما قوله : وأيهم  مر بميقات غيره ولم يأت من بلده   ، كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي مر به ، يريد أن العراقي إذا عرج في طريقه حتى مر  بذي الحليفة   صار في حكم  أهل  المدينة    ، ولزمه الإحرام من  ذي الحليفة   ، والمدني إذا عرج في طريق حتى مر ،      [ ص: 71 ] بذات عرق   صار في حكم  أهل  العراق    ولزمه الإحرام من  ذات عرق   ، وقوله : " ولم يأت من بلده " ليس بشرط في المسألة ، كما وهم فيه  المزني   ، فجعله شرطا ، بل حكمه إن أتى من بلده أو لم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء في أنه يصير ميقاتا له ، لأننا نجري المواقيت مجرى القبل وإن كل من حصل في قبلة قوم ، استقبلها وصلى إليها ، كالمشرقي إذا حصل  بالمغرب   أو المغربي إذا حصل  بالمشرق      .  
				
						
						
