فصل : إذا كان المحرم مصدعا ، فشد رأسه بعصابة ، فعليه الفدية ، نص عليه الشافعي في الأم : لأنه قد ستر بها رأسه ، فأما إن كان في رأسه جرح فوضع فيه دواء ، فإن شده بخرقة أو وضع عليه قرطاسا ، فعليه الفدية ، وإن لم يستره بشيء ، اعتبر حاله ، فإن كان بحيث يمنع من مشاهدة الرأس ، ففيه الفدية : لأن الشافعي قال : وإذا خضب المحرم رأسه بالحناء ، فعليه الفدية ، وإن كان رقيقا لا يمنع من مشاهدة الرأس ، فلا فدية فيه : لأن الشافعي قال : وإذا غسل المحرم رأسه بالخطمي ، والسدر فلا فدية عليه .


