فصل : قال  الشافعي      : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن  ينظرا في المرآة لحاجة وغير حاجة   ، وحكي عن  عطاء الخراساني   أنه كره ذلك لحاجة وغير حاجة ، وحكي عن  مالك   أنه كره ذلك إلا لحاجة ، والدلالة عليهما : ما روي "  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وهو محرم  والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
