[ ص: 130 ] باب دخول  مكة   
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى لدخول  مكة      " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال من السنة  لمن أراد دخول  مكة   لحج أو عمرة   ، أن يغتسل لدخولها من بين  ذي طوى   ، إذا كان طريقه عليها . لرواية  عائشة     "  أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول  مكة   اغتسل  بذي طوى      " . ولأنه يدخل إلى مجمع الناس لأداء عبادتهم ، واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين ، فإن كان طريقه على غير  ذي طوى   ، اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول  مكة   ، لأن الغرض الاغتسال لا البقعة ، وقد كان  عمر بن عبد العزيز   يغتسل لدخول  مكة   من  بئر ميمون      : لأن طريقه كان عليها ، وإنما استحب  الشافعي   بين ذوي طوى ، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لمن سلك طريقه ، وقيل : سميت  ذي طوى   ، لبئر بها كانت مطوية بالحجارة ، ولم يكن هناك غيرها ، فنسب الوادي إليها ، فأما من خرج من  مكة   ليحرم بعمرة ، فاغتسل لإحرامه ، ثم أراد دخول  مكة   ، نظر ، فإن أحرم من موضع بعيد عن  مكة   كالجعرانة   والحديبية   ، فنختار أن يغتسل ثانية لدخوله  مكة   ، كما قلنا في الداخل إليها من غيرها ، وإن أحرم من موضع يقرب من  مكة   كالتنعيم   أو أدنى الحل ، لم يغتسل ثانية : لأن الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله ، وهو باق في النظافة بغسله المتقدم ، مع قرب الزمانين ودنو المسافة .  
				
						
						
