فصل : فأما  الحائض   ، فهي كالطاهر ، مأمورة بالغسل لدخول  مكة      : لأن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر  أسماء  بالغسل وكانت نفساء  ، وقال : الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف  بالبيت      .  
فإن قيل :  فأسماء  إنما أمرها بالغسل للإحرام .  
قيل : من أمر بالغسل للإحرام ، أمر بالغسل لدخول  مكة   كالطاهر ، ولأنه غسل قصد به تنظيف الجسد ، لا رفع الحدث ، فاستوى فيه الحائض والطاهر ، فإذا ثبت أن الغسل لدخول      [ ص: 131 ] مكة   مسنون ، فإن تعذر الغسل ، فالوضوء ، وإن تعذر الوضوء ، فالتيمم ، وإن ترك ذلك كله مع إعوازه أو وجوده ، أجزأه ولا شيء عليه : لأنه ليس بواجب .  
				
						
						
