فصل : وأما ما يخاف فوته من عباداته ، فمثل صلاة الفرض إذا ضاق وقتها أو صلاة وتر أو ركعتي فجر أو  صلاة فرض كان قد نسيها ثم ذكرها   ، فإنه يقدم هذا كله على الطواف ، فإذا فعله طاف بعده ، لأن هذا مما يخاف فوته ، والطواف لا يفوت .  
فإن قيل : إذا كان هذا الطواف تحية المسجد كالركعتين ، فهلا استغني بصلاة الفرض عنه كما يستغنى عن الركعتين .  
قيل : الفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض ، وليس الطواف من جنسها .  
والثاني : أن صلاة الفرض في المسجد تنوب عن تحية المسجد ، والطواف تحية  للبيت   ، وليس بتحية للمسجد ، قال  الشافعي      : والرجال والنساء في ذلك سواء ، يعني في الأمر بطواف القدوم ، إلا امرأة كان لها شباب ومنظر ، فالواجب لتلك أن تؤخر الطواف إلى الليل ليستر الليل منها .  
				
						
						
