مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن ترك الرمل في الثلاثة لم يقض في الأربع وإن  ترك الاضطباع والرمل والاستلام   فقد أساء ولا شيء عليه " .  
 [ ص: 142 ] قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة أطواف الأولى ، والمشي مسنون في الأربعة الباقية ، فإن ترك الرمل في الطوفة الأولى ، أتى به في الثانية والثالثة ، وإن تركه في الأولى والثانية ، أتى به في الثالثة وإن تركه في الثلاثة كلها ، لم يقضه في الأربع لأمرين :  
أحدهما : أن الرمل هيئة ، والهيئات لا تقضى في غير محلها ، كما لو ترك رفع اليدين في الركوع ، لم يقضه في السجود .  
والثاني : أن الرمل وإن كان مسنونا في الثلاث ، فالمشي مسنون في الأربع فإذا قضاه في الأربع ، ترك المشي المسنون فيها برمل مسنون في غيرها ، فيكون تاركا للسنتين معا .  
قال  الشافعي      : ولو ترك الرمل ، والاضطباع ، والاستلام ، فقد أساء ، ولا شيء عليه ، لأن كل هذه هيئات ، والهيئات لا تجبر ولأنه لو ترك طواف القدوم ، لم يلزمه جبران فإذا ترك هيأته ، أولى أن لا يلزمه جبران .  
				
						
						
