مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وإن كان معتمرا ، وكان معه هدي ، نحر وحلق أو قصر   ، والحلق أفضل ، وقد فرغ من العمرة " .  
قال  الماوردي      : أما العمرة فهي الإحرام والطواف والسعي والحلاق ركن والطواف ركن والسعي ركن ، وفي الحلاق قولان :  
أحدهما : نسك يتحلل به لقوله تعالى :  لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين      [ الفتح : 27 ] ، فوصف نسكهم بالحلاق أو التقصير فدل على أنه نسك ، وروى  أبو بكر بن حزم   عن  عمر   عن  عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ، واللباس وكل شيء إلا النساء     " ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، فلما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعله ، والتنبيه على فضيلته ، وجعل  ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر   على أنه مخالف لسائر المباحات بعد الحظر ، فثبت أنه نسك ، وهذا أشبه بالظاهر .  
والقول الثاني : أنه إباحة بعد حظر وهو أقيس ، لقوله تعالى :  ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله      [ البقرة : 196 ] ، فحظر الحلق ، وجعل لحظره غاية وهو التحلل ، فلم يجز أن يكون نسكا يقع به التحلل ؛ ولأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة ؛ لقوله تعالى :  وإذا حللتم فاصطادوا      [ المائدة : 2 ] ، فكذا الأمر بالحلق بعد تقدم حظره يقتضي الإباحة ؛ ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية ، لم يكن فعله في وقته نسكا ، كالطيب واللباس وتقليم الأظافر ، وينعكس بالرمي والطواف والسعي من حيث كان نسكا في وقته ، لم تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته ، فلما كان الحلق موجبا للفدية قبل وقته ، ثبت أنه ليس بنسك في وقته .  
				
						
						
