الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا رمى بحصاة فوقعت دون الجمرة ثم ازدلفت بحموتها فوقعت في الجمرة أجزأه : لأن حصولها في الجمرة بفعله ، ولو أطارتها الريح فألقتها في الجمرة لم يجزه : لأن حصولها فيه بغير فعله ، ولو رمى فجاوز الجمرة وسقط وراءها لم يجزه : لأن المقصود [ ص: 181 ] حصول الحصى في الجمرة برميه ، فلو وقعت فوق الجمرة ثم انحدرت بنفسها وانقلبت حتى حصلت في الجمرة فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجزئه ؛ لأن انحدارها عن فعله ، فكان حصولها فيه منسوبا إلى رميه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجزئه ؛ لأن انحدارها من علو ليس من حموة رميه ولا فعله ، وإنما هو كإطارة ريح أو حمل ، قيل : ولو وقعت دون الجمرة ثم تدحرجت ، وانحدرت بنفسها حتى وقعت في الجمرة كان على هذين الوجهين . فلو رمى حصاة دون الجمرة ، فاندفعت الثانية ووقعت في الجمرة واستقرت الأولى دون الجمرة لم يجزه : لأنه لم يرم الثانية فتحسب بها ، ولا وصلت الأولى إلى الجمرة فيعتد بها ، فلو رمى حصاة فلم يعلم هل وقعت في الجمرة فيعتد بها أو في غيرها مجاوزة أو مقصرة فلا يعتد بها فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في الجديد لا يجزئه وهو الصحيح ؛ لأنه متردد بين جوازين فلم يسقط بالشك ما لزمه باليقين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : حكاه عنه الزعفراني في القديم : إنه يجزئه : لأن الظاهر حصول الرمي في الجمرة ، ولعله قال ذلك في القديم أنه حكاه عن غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية