مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ويأكل من لحم هديه " .  
قال  الماوردي      :  الهدي على ثلاثة أضرب      :  
ضرب وجب بالإحرام .  
وضرب وجب بالنذر .  
وضرب تطوع به ، فأما  إن كان واجبا بالإحرام   ، فلا يجوز أن يأكل منه بحال ، وقال  أبو حنيفة      : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القران وجزاء الصيد .  
وقال  مالك      : يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد ، والكلام عليهما يأتي ، وأما التطوع فله أن يأكل منه ؛ لقوله تعالى :  فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير      [ الحج : 28 ] ، وقال :  القانع والمعتر      [ الحج : 36 ] ، وأما النذر فعلى وجهين :  
أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه : لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   وكثير من أصحابنا : يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه متطوع بإيجابه على نفسه ، وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر .  
				
						
						
