الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويختار أن يرمي عن المريض والعاجز من قد رمى عن نفسه كما يحج عن العاجزين من حج عن نفسه ، فإن رمى عنه من لم يرم عن نفسه ، فإن رمى عن المريض أولا ثم عن نفسه أجزأه رميه عن نفسه ، واختلف أصحابنا في أي الرميين أجزأه عن نفسه هل هو الرمي الأول الذي رماه عن المريض ، أو هو الرمي الثاني الذي رماه عن نفسه ، فأحد مذهبي أصحابنا أنه الرمي الثاني لوجود القصد فيه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه الرمي الأول ؛ لأن من كان عليه نسك ففعله عن غيره وقع عن نفسه كالطواف ، فأما رميه عن المريض فهل يجزئ أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزي عن المريض ؛ لأننا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب ، فالثاني لم يقصد به المريض ، وإن جعلنا الثاني عن النائب فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسه ، فلم يجزه عن المريض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن رميه عن المريض يجزئ ؛ ولأن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية