فصل : فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من قوته وكسوته ، فهو في مال الصبي دون الولي ، والزيادة على نفقة حضره من آلة سفره ، وأجر مركبه ، وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعينا عنه في حضره فعلى وجهين :
أحدهما : في مال الصبي أيضا : لأن ذلك من مصلحته ، كأجرة معلمه ومؤونة تأديبه .
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن ذلك في مال الولي دون الصبي : لأن الولي ليس له أن يصرف مال الصبي : إلا فيما كان محتاجا إليه ، وهو غير محتاج إلى فعل الحج في صغره : لأن نفسه تبعث على فعله في كبره ، وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره لم يدركه في كبره .