فصل : فأما إذا  حاضت قبل طواف الإفاضة   ، فليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد الطهر : لحديث صفية رضي الله عنها ، وليس على الجمال انتظارها حتى تطهر بأن تنفر مع الناس ، ولها أن تركب في موضع غيرها .  
وقال  مالك      : على الجمال أن يحتبس لها مدة أكثر الحيض ، وفضل ثلاثة أيام استدلالا بما روي  عن  أبي هريرة   أنه قال : أجيران وليس بأجيرين ، امرأة صحبت قوما في الحج فحاضت ، فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر وتطوف بالبيت ، أو تأذن لهم ، والرجل إذا شيع الجنازة فليس له أن يرجع حتى يدفن أو يأذن له وليها     .  
والدلالة على ما قلناه رواية  عمرو بن يحيى المازني   عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لا ضرر ولا إضرار ، من ضار أضر الله به ، ومن شاق شق الله عليه .  وفي احتباس الجمال إضرار به ؛ ولأنه لو حبسها مرض لم يلزمه انتظار برئها ، فكذلك إذا حبسها حيض ، لم يلزمه انتظار طهرها ، فأما حديث  أبي هريرة   فقد أنكره  زيد بن ثابت ،   وقال : ليس لهم علينا أمره ، فهذا آخر ما أمر بفعله من مناسكه في حجه وعمرته .  
				
						
						
