الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 232 ] فصل : وأما الصيام فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما كان معين المكان ، وذلك صوم التمتع ، قال الله تعالى : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم [ البقرة : 196 ] ، فيصومها على ما أمر الله تعالى ، وقد تقدم بيان حكمه في تفريقه وتتابعه .

                                                                                                                                            الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان ، وهو ما سوى صوم التمتع ، فهذا يجزئ في الحرم وغير الحرم ، وإن كان في الحرم أولى لشرف المكان ، وقرب الزمان ، وإنما أجزأه في غير الحرم ، وإن لم يجزه الهدي إلا في الحرم : لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم ، فجاز في غير الحرم ، والهدي نفع لأهل الحرم ، فلم يجز إلا في الحرم ، ثم هو ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما كان مقدرا بالشرع وهو صوم كفارة التعبد ، فلا ينخفض ولا يرتفع .

                                                                                                                                            والثاني : ما كان غير مقدر بالشرع ، وهو صوم كفارة البدل ، فربما انخفض وربما ارتفع ، ثم هل تجب متابعته أم لا ؟ على وجهين مضيا والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية